responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 41

الكناني ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجلين يكون بينهما الامة ، فيعتق أحدهما نصفه ، فتقول الأمة للذي لم يعتق نصفه : لا أريد أن تعتقنى [١] ، ذرنى كما أنا اخدمك ، وانه أراد أن يستنكح النصف الاخر؟ قال : لا ينبغي له أن يفعل ، انه لا يكون للمرأة فرجان ولا ينبغي له أن يستخدمها ، لكن يعتقها [٢] ويستسعيها.

[ ٢٩٠٦١ ] ١٤ ـ وبإسناده عن أبي بصير مثله ، الاّ أنّه قال : وان كان الذي اعتقها محتاجا فليستسعها.

١٩ ـ باب انه يشترط في العتق الاختيار ، فلا يصح

عتق المكره

[ ٢٩٠٦٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن عتق المكره؟ فقال : ليس عتقه بعتق.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [١].

[ ٢٩٠٦٣ ] ٢ ـ وبالإسناد عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن طلاق المكره وعتقه؟ فقال : ليس طلاقه بطلاق ولا عتقه بعتق ، الحديث.


[١] في المصدر : تقومني.

[٢] في المصدر : يقومها.

١٤ ـ الفقيه ٣ : ٦٧ | ٢٢٥.

الباب ١٩

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٦ : ١٩١ | ١.

[١] التهذيب ٨ : ٢١٧ | ٧٧٥.

٢ ـ الكافي ٦ : ١٢٧ | ٢ ، واورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٣٧ من ابواب مقدمة العبادات.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست