اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 23 صفحة : 41
الكناني ، قال :
سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن الرجلين يكون بينهما الامة ، فيعتق أحدهما نصفه ، فتقول الأمة للذي لم يعتق
نصفه : لا أريد أن تعتقنى [١]
، ذرنى كما أنا اخدمك ، وانه أراد أن يستنكح النصف الاخر؟ قال : لا ينبغي له أن
يفعل ، انه لا يكون للمرأة فرجان ولا ينبغي له أن يستخدمها ، لكن يعتقها [٢] ويستسعيها.
[ ٢٩٠٦١ ] ١٤ ـ
وبإسناده عن أبي بصير مثله ، الاّ أنّه قال : وان كان الذي اعتقها محتاجا
فليستسعها.
١٩ ـ باب انه يشترط
في العتق الاختيار ، فلا يصح
عتق المكره
[ ٢٩٠٦٢ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة عن
زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام
قال : سألته عن عتق المكره؟ فقال : ليس عتقه بعتق.