responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 397

٤٢ ـ باب جواز قتل الحيات ، وقتل كل حيوان يوجد في

البرية من الوحش الا الجان وما نص على النهي عنه ،

وكراهة قتل حيات البيوت ، وكراهة تركهن مخافة تبعتهن

[ ٢٩٨٣٩ ] ١ ـ محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن الحلبي ، انه سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن قتل الحيات ، فقال : اقتل كل شيء تجده في البرية الا الجان ، ونهى عن قتل عوامر البيوت ، وقال : لا تدعوهن مخافة تبعاتهن ، فان اليهود على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قالت : من قتل عامر بيت اصابه كذا وكذا ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من تركهن مخافة تبعاتهن فليس مني ، وانما تتركها ؛ لانها لا تريدك ، قال : وربما قتلهن [١] في بيوتهن.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في احكام الدواب [٢] وغيرها [٣] ، ويأتي ما يدل عليه [٤].

٤٣ ـ باب كراهة قتل الشقراق (*)

[ ٢٩٨٤٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،


الباب ٤٢

فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٣ : ٢٢١ | ١٠٢٨.

[١] في نسخة : قتلتهن ( هامش المصححة الثانية ).

[٢] تقدم في الباب ٤٧ من ابواب احكام الدواب.

[٣] وتقدم في الباب ١٩ من ابواب قواطع الصلاة.

[٤] وياتي في الباب ٤٣ من هذه الابواب.

الباب ٤٣

فيه حديث واحد

* ـ الشقراق : طائر صغير اخضر ، في اجنحته سواد. ( حياة الحيوان ٢ : ٥٦ ).

١ ـ التهذيب ٩ : ٢١ | ٨٥ ، واورد قطعات الحديث في ذيل الحديث ٥ من الباب ٣٩ من هذه الابواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 397
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست