responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 394

أسقط لفظ خرء [١].

[ ٢٩٨٣٠ ] ٦ ـ وبالاسناد عن عمار بن موسى ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، عن الرجل يصيب خطافا في الصحراء ، أو يصيده ، أيأكله؟ فقال : هو مما يؤكل ، وعن الوبر [١] يؤكل؟ قال : لا ، هو حرام.

أقول : ويأتي ما يدل على حصر الاطعمة المحرمة [٢].

٤٠ ـ باب كراهة قتل الهدهد والصرد والصوام والنحل

والنمل والضفدع ، وجواز قتل الغراب والحداة والحية

والعقرب والكلب العقور.

[ ٢٩٨٣١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد أبي عبدالله البرقي ، عن يعقوب بن يزيد عن عليّ بن جعفر قال : سألت أخي موسى بن جعفر عليه‌السلام عن الهدهد وقتله وذبحه ، فقال : لا يؤذى ولا يذبح ، فنعم الطير هو.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله [١].

[ ٢٩٨٣٢ ] ٢ ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن عليّ بن محمد بن سليمان ، عن


[١] التهذيب ٩ : ٨٠ | ٣٤٥.

٦ ـ التهذيب ٩ : ٢١ | ٨٤ ، والاستبصار ٤ : ٦٦ | ٢٤٠ ، واورده في الحديث ٢ من الباب ١٧ من ابواب الاطعمة المحرمة.

[١] الوبر : دابة اصغر من القط « حياة الحيوان ٢ : ٣٩١ ».

[٢] ياتي في الابواب ١ و ٢ و ٣ و ٨ و ٩ و ١١ و ١٣ و ١٦ و ١٧ و ١٨ و ١٩ و ٢٠ و ٣٠ و ٣١ و ٣٩ و ٤٠ و ٤٢ و ٥٧ من ابواب الاطعمة المحرمة.

الباب ٤٠

فيه ٤ احاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٢٢٤ | ٢.

[١] التهذيب ٩ : ١٩ | ٧٥.

٢ ـ الكافي ٦ : ٢٢٤ | ١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 394
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست