اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 23 صفحة : 390
له : الطائر يقع على
الدار ، فيؤخذ أحلال هو ، أم حرام لمن أخذه؟ قال : يا اسماعيل! عاف أو [١] غير عاف؟ قلت : وما العافي؟ قال :
المستوي جناحاه ، المالك جناحيه يذهب حيث شاء ، قال : هو لمن اخذه حلال.
[ ٢٩٨٢٠ ] ٣ ـ وعن
عليّ بن ابراهيم عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : ان الطائر اذا ملك جناحيه فهو صيد ،
وهو حلال لمن اخذه.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب
مثله [١] ، وكذا كل
ما قبله.
[ ٢٩٨٢١ ] ٤ ـ
وباسناده عن الصفّار ، عن الخشّاب ، عن غياث ، عن اسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن
أبيه : ان عليا عليهالسلام
كان يقول : لا بأس بصيد الطير اذا ملك جناحيه.
[ ٢٩٨٢٢ ] ٥ ـ محمد
بن ادريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب جميل ابن دراج ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله
عليهالسلام في رجل صاد
حماما اهليا ، قال : اذا ملك جناحه فهو لمن اخذه.
[ ٢٩٨٢٣ ] ٦ ـ وعن
جامع البزنطي ، عن اسحاق بن عمّار ، قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : الطير يقع في الدار ، فنصيده ،
وحولنا حمام لبعضهم ، فقال : اذا ملك جناحه فهو لمن أخذه ، قال : قلت : يقع علينا
، فنأخذه ، وقد نعلم لمن هو ، قال : اذا عرفته فرده على صاحبه.