responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 39

قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : رجل أعتق شركا [١] له في غلام مملوك عليه شيء؟ قال : لا.

وعنه ، عن محمد بن خالد ، عن ابن بكير ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله [٢].

أقول : حمله الشيخ على ما لو قصد بالعتق وجه الله لا الاضرار ، وانه يستسعى العبد فيما بقي ، ويستحب له ان يشتري ما بقي ويعتقه ، واستدل بما مضى [٣] ، ويأتي [٤].

[ ٢٩٠٥٦ ] ٩ ـ وعنه ، عن النضر ، عن هشام بن سالم وعليّ بن النعمان ، عن ابن مسكان جميعا ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن المملوك يكون بين شركاء ، فيعتق أحدهم نصيبه؟ قال : ان ذلك فساد على أصحابه ، فلا يستطيعون بيعه ولا مؤاجرته ، قال : يقوّم قيمة ، فيجعل على الذي أعتقه عقوبة ، وانما جعل ذلك ؛ لما أفسده.

[ ٢٩٠٥٧ ] ١٠ ـ وعنه عن القاسم بن محمد عن على قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن مملوك بين أناس فأعتق بعضهم نصيبه ، قال : يقوّم قيمة [١] ، ثم يستسعى فيما بقي ، ليس للباقي أن يستخدمه ولا يأخذ منه الضريبة.


[١] في الاستبصار : شركة ( هامش المخطوط ).

[٢] التهذيب ٨ : ٢١٩ | ٧٨٧ ، والاستبصار ٤ : ٢ | ٤.

[٣] مضى في الاحاديث ٢ و ٣ و ٥ من هذا الباب.

[٤] يأتي في الحديثين ٩ و ١٠ من هذا الباب.

٩ ـ التهذيب ٨ : ٢٢٠ | ٧٩٠ ، والاستبصار ٤ : ٤ | ١١.

١٠ ـ التهذيب ٨ : ٢٢١ | ٧٩٢ ، والاستبصار ٤ : ٢ | ٥.

[١] في التهذيب : قيمته.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست