اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 23 صفحة : 39
قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : رجل أعتق شركا [١] له في غلام مملوك عليه شيء؟ قال : لا.
وعنه ، عن محمد بن خالد ، عن ابن بكير ،
عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
مثله [٢].
أقول : حمله الشيخ على ما لو قصد بالعتق
وجه الله لا الاضرار ، وانه يستسعى العبد فيما بقي ، ويستحب له ان يشتري ما بقي
ويعتقه ، واستدل بما مضى [٣]
، ويأتي [٤].
[ ٢٩٠٥٦ ] ٩ ـ وعنه
، عن النضر ، عن هشام بن سالم وعليّ بن النعمان ، عن ابن مسكان جميعا ، عن سليمان
بن خالد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : سألته عن المملوك يكون بين شركاء ، فيعتق أحدهم نصيبه؟ قال : ان ذلك فساد
على أصحابه ، فلا يستطيعون بيعه ولا مؤاجرته ، قال : يقوّم قيمة ، فيجعل على الذي
أعتقه عقوبة ، وانما جعل ذلك ؛ لما أفسده.
[ ٢٩٠٥٧ ] ١٠ ـ وعنه
عن القاسم بن محمد عن على قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن مملوك بين أناس فأعتق بعضهم نصيبه ، قال : يقوّم قيمة [١] ، ثم يستسعى فيما بقي ، ليس للباقي أن
يستخدمه ولا يأخذ منه الضريبة.