responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 386

٣٤ ـ باب جواز أكل السمك اذا صاده المجوس ونحوهم

بحضور المسلم ، واخرجوه من الماء حيا ، وتحريم

صيدهم لغير السمك اذا قتلوه.

[ ٢٩٨٠٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان ، عن عيسى بن عبدالله ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن صيد المجوس ، فقال : لا بأس اذا أعطوكه حيا ، والسمك أيضا ، والا فلا تجوز شهادتهم عليه ، الا ان تشهده.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان [١].

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].

٣٥ ـ باب حكم من ضرب الصيد فقده نصفين ، او قطع منه

عضوا ، فابانه

[ ٢٩٨١٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن ابراهيم ، عن أبي عبدالله


الباب ٣٤

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٦ : ٢١٧ | ٨ ، واورده في الحديث ٣ من الباب ٣٢ من ابواب الذبائح.

[١] التهذيب ٩ : ١٠ | ٣٣.

[٢] تقدم في الباب ٣٣ من هذه الابواب.

[٣] ياتي في البابين ٣١ و ٣٢ من ابواب الذبائح.

الباب ٣٥

فيه ٤ احاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٢٥٥ | ٧.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 386
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست