responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 385

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الذبائح ان شاء الله [٣].

٣٣ ـ باب جواز صيد السمك من الماء ، ويحل اذا خرج

حيا وان لم يسم عليه.

[ ٢٩٨٠٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن صيد الحيتان وان لم يسم [١]؟ قال : لا بأس به.

[ ٢٩٨٠٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن المفضل بن صالح ، عن زيد الشحّام ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، انّه سئل عن صيد الحيتان وان لم يسم عليه؟ قال : لا بأس به ان كان حيا أن تأخذه.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب [١] ، وكذا الذي قبله.

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [٢].


[٣] ياتي في البابين ٤ و ١٠ من ابواب الذبائح.

الباب ٣٣

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٦ : ٢١٦ | ١ ، والتهذيب ٩ : ٨ | ٢٨ ، واورده بهذا الاسناد وباسناد آخر في الحديث ٤ من الباب ٣١ من ابواب الذبائح.

[١] في نسخة زيادة : عليه ( هامش المخطوط ).

٢ ـ الكافي ٦ : ٢١٦ | ٢ ، واورده في الحديث ٣ من الباب ٣١ من ابواب الذبائح.

[١] التهذيب ٩ : ٩ | ٢٩.

[٢] ياتي في الباب ٣٤ من هذه الابواب ، وفي الباب ٣١ من ابواب الذبائح.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 385
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست