اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 23 صفحة : 384
عن عليّ بن محمد ،
عن القاسم بن محمد ، عن سليمان المنقري ، عن عبد الرحمن بن المهدي ، عن المبارك ،
عن الافلح ، قال : سألت عليّ بن الحسين عليهالسلام
عن العصفور يفرخ في الدار ، هل تؤخذ فراخه؟ فقال : لا ، ان الفرخ في وكرها في ذمة
الله ما لم يطر ، ولو ان رجلا رمى صيدا في وكره ، فاصاب الطير والفراخ جميعا ،
فانه يأكل الطير ، ولا يأكل الفراخ ؛ وذلك ان الفراخ ليس بصيد ما لم يطر ، وانما
تؤخذ باليد ، وانما يكون صيد اذا طار.
٣٢ ـ باب انه لا يحل
صيد الابل والبقر والغنم ونحوها
بالسلاح من غير ذبح
ولا نحر ، الا ان تستصعب وتمتنع ،
ويكون في حال ضرورة.
[ ٢٩٨٠٦ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن
الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
في رجل ضرب بسيفه جزورا [١]
او شاة في غير مذبحها ، وقد سمى حين ضرب ، فقال : لا يصلح أكل ذبيحة لا تذبح من
مذبحها اذا تعمد ذلك ، ولم تكن حاله حال اضطرار ، فاما اذا اضطر اليه ، واستصعب
عليه ما يريد أن يذبح ، فلا بأس بذلك.