اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 23 صفحة : 38
عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن
المملوك بين شركاء ، فيعتق أحدهم نصيبه ، فقال : هذا فساد على اصحابه ، يقوّم قيمة
ويضمن الثمن الذي اعتقه ؛ لانّه أفسده على أصحابه.
[ ٢٩٠٥٣ ] ٦ ـ وعن
الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ ، عن أبان بن عثمان ، عن
عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن قوم ورثوا عبدا جميعا ، فاعتق بعضهم نصيبه منه ، كيف يصنع بالذي اعتق نصيبه منه؟
هل يؤخذ بما بقي؟ فقال : نعم يؤخذ بما بقي منه [١].
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن
سعيد ، عن القاسم ، عن أبان مثله [٢].
[ ٢٩٠٥٤ ] ٧ ـ وعنه
، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبى ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في جارية كانت بين اثنين ، فأعتق
أحدهما نصيبه ، قال : ان كان موسرا كلف أن يضمن ، فان كان معسرا خدمت [١] بالحصص.