responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 364

١٧ ـ باب ان ما صيد بالسلاح إذا تقاطعه الناس قبل ان

يموت لم يحرم اكله ، ولا يحل نهبه بغير إذن من صاده.

[ ٢٩٧٥٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضّال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن بريد بن معاوية العجلي ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : سئل عن صيد صيدَ فتوزعه القوم قبل أن يموت؟ قال : لا بأس به.

[ ٢٩٧٥٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : وقال في أيل [١] يصطاده رجل ، فيقطعه الناس ، والرجل يتبعه [٢] ، أفتراه نهبة؟ قال : ليس بنهبة ، وليس به بأس.

ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد [٣] ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٩٧٥٧ ] ٣ ـ وعنه ، عن عبدالله بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن محمد الحلبي ، قال : سألته عن الرجل يرمي الصيد فيصرعه ، فيبتدره القوم فيقطعونه؟ فقال : كله.


الباب ١٧

فيه ٤ احاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٢٠٩ | ١ ، التهذيب ٩ : ٣٤ | ١٣٧ ، اورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٦ من هذه الابواب.

٢ ـ الكافي ٦ : ٢١٠ | ٢ ، اورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الابواب.

[١] الأيل : بتشديد الياء المكسورة ، ذكر الأوعال ، والإيل لغة فيه. ( حياة الحيوان ١ : ١٠٦ ).

[٢] في التهذيب : يمنعه ( هامش المخطوط ).

[٣] التهذيب ٩ : ٣٤ | ١٣٨.

٣ ـ الكافي ٦ : ٢١١ | ٩.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 364
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست