responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 36

١٨ ـ باب أن من أعتق مملوكا له فيه شريك كلف ان يشتري

باقية ، ويعتقه ان كان موسرا مضاراً ، والا استسعى العبد

في باقي قيمته وينعتق ، فان لم يسع خدم بالحصص

[ ٢٩٠٤٨ ] ١ ـ محمد يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن المملوك بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه ، فقال : ان ذلك فساد على أصحابه ، ( فلا يستطيعون ) [١] بيعه ، ولا مؤاجرته فقال : يقوّم قيمة ، فيجعل على الذي أعتقه عقوبة ، وانما جعل ذلك عليه [٢] ، لما أفسده.

[ ٢٩٠٤٩ ] ٢ ـ وبالإسناد عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه سئل عن رجلين ، كان بينهما عبد ، فاعتق أحدهما نصيبه ، فقال : ان كان مضارا كلف أن يعتقه كلّه ، والا استسعى العبد في النصف الاخر.

ورواه الصدوق بإسناده عن حماد [١].

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [٢].

[ ٢٩٠٥٠ ] ٣ ـ وعن عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن


الباب ١٨

فيه ١٤ حديثا

١ ـ الكافي ٦ : ١٨٢ | ١.

[١] في المصدر : لا يقدرون على.

[٢] في نسخة زيادة : عقوبة ( هامش المخطوط ).

٢ ـ الكافي ٦ : ١٨٢ | ٢.

[١] الفقيه ٣ : ٦٧ | ٢٢٦.

[٢] التهذيب ٨ : ٢٢٠ | ٧٨٨ ، والاستبصار ٤ : ٤ | ١٠.

٣ ـ الكافي ٦ : ١٨٣ | ٣.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست