اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 23 صفحة : 36
١٨ ـ باب أن من أعتق
مملوكا له فيه شريك كلف ان يشتري
باقية ، ويعتقه ان
كان موسرا مضاراً ، والا استسعى العبد
في باقي قيمته
وينعتق ، فان لم يسع خدم بالحصص
[ ٢٩٠٤٨ ] ١ ـ محمد
يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليهالسلام
، قال : سألته عن المملوك بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه ، فقال : ان ذلك فساد على
أصحابه ، ( فلا يستطيعون ) [١]
بيعه ، ولا مؤاجرته فقال : يقوّم قيمة ، فيجعل على الذي أعتقه عقوبة ، وانما جعل
ذلك عليه [٢]
، لما أفسده.
[ ٢٩٠٤٩ ] ٢ ـ
وبالإسناد عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
أنه سئل عن رجلين ، كان بينهما عبد ، فاعتق أحدهما نصيبه ، فقال : ان كان مضارا
كلف أن يعتقه كلّه ، والا استسعى العبد في النصف الاخر.