responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 356

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما [١].

[ ٢٩٧٣٦ ] ٢ ـ وبالاسناد عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : الكلب الاسود البهيم لا تأكل صيده ؛ لان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أمر بقتله.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني [١].

أقول : هذا يمكن حمله على غير المعلّم ؛ لما تقدم [٢] ، ويمكن حمله على الكراهيّة ، وهو الاقرب.

١١ ـ باب ان الكلب اذا صاد وقتل من غير ان يرسله احد لم

يحل صيده

[ ٢٩٧٣٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن كلب افلت ، ولم يرسله صاحبه ، فصاد ، فأدركه صاحبه وقد قتله ، أيأكل منه؟ فقال : لا. الحديث.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد [١].


[١] تقدم في الابواب ١ و ٣ و ٧ وفي الاحاديث ١ و ٣ و ٢١ و ٢٢ من الباب ٩ من هذا الابواب.

٢ ـ الكافي ٦ : ٢٠٦ | ٢٠.

[١] التهذيب ٩ : ٨٠ | ٣٤٠.

[٢] تقدم في الابواب ١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٧ من هذه الابواب.

الباب ١١

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٦ : ٢٠٥ | ١٦.

[١] التهذيب ٩ : ٢٥ | ١٠٠.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 356
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست