[ ٢٩٦٨٧ ] ١٧ ـ وعنه
، عن فضالة بن أيوب ، عن رفاعة بن موسى ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام ، عن الكلب يقتل ، فقال : كل ، قلت :
ان اكل منه؟ قال : اذا أكل منه فلم يمسك عليك ، انما امسك على نفسه.
أقول : حمله الشيخ على ما اذا كان الكلب
معتادا لأكل الصيد ؛ لانه حينئذ غير معلم ، قال : ويحتمل ان يكونا خرّجا مخرج
التقية ، واستدل بما تقدم في الحديث الاول ، قال : ويجوز ان يكونا مختصين بالفهد ؛
لان الفهد يسمى كلبا في اللغة ، واستدل بما يأتي [١] ، ويحتمل الحمل على الكراهة ، وعلى
تحريم الاكل مما بقي قبل غسله من نجاسة الكلب وغير ذلك.
[ ٢٩٦٨٨ ] ١٨ ـ وعنه
، عن أحمد بن محمد ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام
عما قتل الكلب والفهد؟ فقال : قال أبو جعفر عليهالسلام
: الكلب والفهد سواء ، فاذا هو أخذه فأمسكه ، فمات ، وهو معه فكل ، فانه أمسك عليك
، واذا أمسكه واكل منه فلا تأكل ، فانه امسك على نفسه.
أقول : تقدم الوجه في حكم الكلب [١] ، ويأتي الوجه في حكم الفهد [٢].