responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 338

أقول : يأتي وجهه [٢].

[ ٢٩٦٨٧ ] ١٧ ـ وعنه ، عن فضالة بن أيوب ، عن رفاعة بن موسى ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام ، عن الكلب يقتل ، فقال : كل ، قلت : ان اكل منه؟ قال : اذا أكل منه فلم يمسك عليك ، انما امسك على نفسه.

أقول : حمله الشيخ على ما اذا كان الكلب معتادا لأكل الصيد ؛ لانه حينئذ غير معلم ، قال : ويحتمل ان يكونا خرّجا مخرج التقية ، واستدل بما تقدم في الحديث الاول ، قال : ويجوز ان يكونا مختصين بالفهد ؛ لان الفهد يسمى كلبا في اللغة ، واستدل بما يأتي [١] ، ويحتمل الحمل على الكراهة ، وعلى تحريم الاكل مما بقي قبل غسله من نجاسة الكلب وغير ذلك.

[ ٢٩٦٨٨ ] ١٨ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عما قتل الكلب والفهد؟ فقال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : الكلب والفهد سواء ، فاذا هو أخذه فأمسكه ، فمات ، وهو معه فكل ، فانه أمسك عليك ، واذا أمسكه واكل منه فلا تأكل ، فانه امسك على نفسه.

أقول : تقدم الوجه في حكم الكلب [١] ، ويأتي الوجه في حكم الفهد [٢].


[٢] ياتي في ذيل الحديث الآتي من هذا الباب.

١٧ ـ التهذيب ٩ : ٢٧ | ١١١ ، والاستبصار ٤ : ٦٩ | ٢٥٢.

[١] ياتي في الحديث ١٨ من هذا الباب.

١٨ ـ التهذيب ٩ : ٢٨ | ١١٣.

[١] تقدم في ذيل الحديث السابق.

[٢] ياتي في ذيل الاحاديث ٤ و ٦ و ٨ من الباب ٦ من هذه الابواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست