اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 23 صفحة : 333
[ ٢٩٦٧٠ ] ٤ ـ ورواه
علي بن ابراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن فضالة ابن أيوب ، عن سيف بن عميرة مثله
، وزاد : ثم قال : كل شيء من السباع تمسك الصيد على نفسها ، الا الكلاب المعلمة
فانها تمسك على صاحبها ، وقال : اذا ارسلت الكلب المعلم فاذكر اسم الله عليه ، فهو
ذكاته.
٢ ـ باب انه يجوز
اكل صيد الكلب ، وان اكل منه من غير
اعتياد اقل من النصف
، او اكثر منه ، او اكثره
[ ٢٩٦٧١ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن جميل بن
دراج ، عن حكم بن حكيم الصيرفي ، قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : ما تقول في الكلب يصيد الصيد فيقتله؟
قال : لابأس بأكله [١]
، قلت : انهم يقولون : انه اذا قتله واكل منه ، فانما امسك على نفسه ، فلا تأكله ،
فقال : كل ، أو ليس قد جامعوكم على ان قتله ذكاته؟ قال : قلت : بلى ، قال : فما
يقولون في شاة ذبحها رجل اذكاها؟ قال : قلت : نعم ، قال : فان السبع جاء بعد ما
ذكاها فاكل بعضها ، اتؤكل البقية؟ قلت نعم ، قال [٢] : فاذا اجابوك إلى هذا فقل
٤ ـ تفسير القمي ١ :
١٦٢.
[١] ياتي في الابواب ٢ و ٧ و
١٠ و ١٥ من هذه الابواب ، وفي الحديث ٦ من الباب ١ من ابواب الأطعمة المباحة.