[ ٢٩٠٤١ ] ٢ ـ
وبإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن سندي بن محمد ، وأيوب بن نوح ، عن صفوان
بن يحيى ، عن سعيد بن يسار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
في الرجل يكون عنده العبد ولد الزنا ، فيزوجه الجارية فيولد لهما ولدا ، يعتق ولده
يلتمس به وجه الله ، قال : نعم لا بأس ، فليعتق ان أحب ، ثم قال أبو عبدالله عليهالسلام : لا بأس فليعتق ان احب.