responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 33

محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عمر بن حفص ، عن سعيد بن يسار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : لا بأس بان يعتق ولد الزنا.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [١] وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سعيد بن يسارمثله [٢].

ورواه الصدوق بإسناده عن سعيد بن يسار مثله [٣].

[ ٢٩٠٤١ ] ٢ ـ وبإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن سندي بن محمد ، وأيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن سعيد بن يسار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل يكون عنده العبد ولد الزنا ، فيزوجه الجارية فيولد لهما ولدا ، يعتق ولده يلتمس به وجه الله ، قال : نعم لا بأس ، فليعتق ان أحب ، ثم قال أبو عبدالله عليه‌السلام : لا بأس فليعتق ان احب.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١].

١٧ ـ باب جواز عتق المستضعف ولو في الواجب ، دون

المشرك والناصب

[ ٢٩٠٤٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه محمد بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، قال :


[١] التهذيب ٨ : ٢١٨ | ٧٨٠.

[٢] التهذيب ٨ : ٢٢٧ | ٨١٦.

[٣] الفقيه ٣ : ٨٦ | ٣١٥.

٢ ـ التهذيب ٧ : ٤٤٨ | ١٧٩٣ وعلق المصنف بقوله : هذا في باب الزيادات من نكاح ( بخطه ره ).

[١] تقدم في الابواب الاولى من هذه الابواب.

الباب ١٧

فيه ٦ احاديث

١ ـ الكافي ٦ : ١٨٢ | ٣ ، والتهذيب ٨ : ٢١٨ | ٧٨١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست