responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 327

من جعل عليه عهد الله وميثاقه في امر لله فيه طاعة ، فحنث ، فعليه عتق رقبة ، او صيام شهرين متتابعين ، او اطعام ستين مسكينا.

[ ٢٩٦٦٥ ] ٣ ـ العياشي في ( تفسيره ) ، عن ابن سنان ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن قول الله عزّ وجلّ : ( يا ايها الذين آمنوا اوفوا بالعقود ) [١] قال : العهود.

[ ٢٩٦٦٦ ] ٤ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) ، عن أبي جعفر الثاني عليه‌السلام في رجل عاهد الله عند الحجر أن لا يقرب محرما ابدا ، فلما رجع عاد إلى المحرم ، فقال أبو جعفر عليه‌السلام : يعتق ، او يصوم ، او يتصدق على ستين مسكينا ، وما ترك من الامر اعظم ، ويستغفر الله ، ويتوب اليه.


٣ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٨٩ | ٥.

[١] المائدة ٥ : ١.

٤ ـ نوادر احمد بن محمد بن عيسى : ١٧٣ | ٤٥٤.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست