responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 324

أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود [١].

٢٢ ـ باب حكم من مرض فاشترى نفسه من الله بمال ، لمن

ذلك المال؟

[ ٢٩٦٥٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الصفّار ، عن ابراهيم بن هاشم ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبدالله بن جبلة ، عن اسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قلت : رجل مرض فاشترى نفسه من الله بمائة الف درهم ان هو عافاه الله من مرضه [١] ، فقال : يا اسحاق! لمن جعلته؟ قال : قلت : جعلت فداك ، للامام ، قال : نعم ، هو لله ، وما كان لله فهو للامام عليه‌السلام.

أقول : الظاهر المراد ينبغي صرفه اليه لانه اعرف بمصرفه.

٢٣ ـ باب ان النذر لا ينعقد في غضب ، ولابد فيه من قصد

القربة ، فلا يصح لارضاء الزوجة ونحو ذلك.

[ ٢٩٦٥٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الصفار عن محمد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن مسكان ، عن محمد بن بشير ، عن العبد الصالح عليه‌السلام ، قال : قلت له : جعلت فداك ،


[١] تقدم في الحديث ٥ من الباب ٨ ، وفي الباب ٢٠ من هذه الابواب ، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٧ من ابواب وجوب الحج.

الباب ٢٢

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٨ : ٣١٥ | ١١٧٤ ولم يرد فيه عليه‌السلام في آخر الحديث.

[١] في المصدر زيادة : فبرىء.

الباب ٢٣

فيه ٣ احاديث

١ ـ التهذيب ٨ : ٣١٦ | ١١٧٨ ، والاستبصار ٤ : ٤٧ | ١٦٢.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست