responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 323

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الصوم [١] والجهاد [٢] والحج [٣].

٢١ ـ باب حكم من نذر الحج ماشيا فعجز هل يجزيه الحج

عن غيره ، وهل يتصدق بما بقي من النفقة ان عجز في

اثناء الطريق.

[ ٢٩٦٥٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، وابن أبي عمير ، عن رفاعة ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل حج عن غيره ، ولم يكن له مال ، وعليه نذر أن يحج ماشيا ، أيجزي عنه عن نذره؟ قال : نعم.

أقول : يحتمل ان يكون المراد يجزيه الحج عن غيره ما دام عاجزاً ، ويحتمل أن يكون مخصوصا بمن قصد في حال النذر أن يحج ولو عن الغير ؛ لما تقدم [١].

[ ٢٩٦٥٦ ] ٢ ـ وباسناده عن الصفّار ، عن ابراهيم بن هاشم ، عن عبد الرحمن بن حمّاد ، عن ابراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : سأله عباد بن عبدالله البصري ، عن رجل جعل لله عليه نذرا على نفسه المشي إلى بيت الله الحرام ، فمشى نصف الطريق او اقل او اكثر ، فقال : ينظر ما كان ينفق من ذلك الموضع فيتصدق به.


[١] تقدم في الابواب ٦ و ٧ و ١٤ و ١٥ من ابواب بقية الصوم المندوب.

[٢] تقدم في الباب ٧ من ابواب جهاد العدو.

[٣] تقدم في الباب ١٣ من ابواب مواقيت الحج ، وفي الباب ٣٤ من ابواب وجوب الحج.

الباب ٢١

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٨ : ٣١٥ | ١١٧٣.

[١] تقدم في الباب ٢٢١ من ابواب وجوب الحج وفي الباب ٥ من ابواب النيابة في الحج.

٢ ـ التهذيب ٨ : ٣١٦ | ١١٧٦ ، والاستبصار ٤ : ٤٩ | ١٦٨.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست