responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 322

١٩ ـ باب ان من نذر فعل واجب او ترك محرم لزم ووجبت

الكفارة بالمخالفة.

[ ٢٩٦٥٣ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن عبد الملك بن عمرو ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : من جعل لله عليه ان لا يركب محرما سماه فركبه ، قال لا ، ولا اعلمه الا قال : فليعتق رقبة ، او ليصم شهرين متتابعين ، أو ليطعم ستين مسكينا.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١].

٢٠ ـ باب ان من نذر الحج ماشيا فعجز ركب ويسوق

بدنة ، وحكم نذر المرابطة ، ونذر صوم زمان او حين ،

ونذر الاحرام قبل الميقات

[ ٢٩٦٥٤ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، انه قال : ايما رجل نذر نذرا أن يمشي إلى بيت الله الحرام ، ثم عجز عن ان يمشي فليركب ، وليسق بدنة اذا عرف الله منه الجهد.


الباب ١٩

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٨ : ٣١٤ | ١١٦٥ ، والاستبصار ٤ : ٥٤ | ١٨٨ واورده في الحديث ٧ من الباب ٢٣ من ابواب الكفارات.

[١] تقدم في الباب ٢٣ من ابواب الايمان ، وفي الباب ٢٣ من ابواب الكفارات.

الباب ٢٠

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٨ : ٣١٥ | ١١٧١ ، واورده بطريق آخر في الحديث ٣ من الباب ٣٤ من ابواب وجوب الحج.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست