اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 23 صفحة : 322
١٩ ـ باب ان من نذر
فعل واجب او ترك محرم لزم ووجبت
الكفارة بالمخالفة.
[ ٢٩٦٥٣ ] ١ ـ محمد
بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن
عبد الملك بن عمرو ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
، قال : من جعل لله عليه ان لا يركب محرما سماه فركبه ، قال لا ، ولا اعلمه الا
قال : فليعتق رقبة ، او ليصم شهرين متتابعين ، أو ليطعم ستين مسكينا.
[ ٢٩٦٥٤ ] ١ ـ محمد
بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن
أبي عبدالله عليهالسلام ، انه قال :
ايما رجل نذر نذرا أن يمشي إلى بيت الله الحرام ، ثم عجز عن ان يمشي فليركب ،
وليسق بدنة اذا عرف الله منه الجهد.
الباب ١٩
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٨ : ٣١٤
| ١١٦٥ ، والاستبصار ٤ : ٥٤ | ١٨٨ واورده في الحديث ٧ من الباب ٢٣ من ابواب
الكفارات.
[١] تقدم في الباب ٢٣ من
ابواب الايمان ، وفي الباب ٢٣ من ابواب الكفارات.
الباب ٢٠
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٨ : ٣١٥
| ١١٧١ ، واورده بطريق آخر في الحديث ٣ من الباب ٣٤ من ابواب وجوب الحج.
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 23 صفحة : 322