responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 321

صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا نذر في معصية؟ قال : نعم.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في المتعة [١] وغيرها [٢] ويأتي ما يدل عليه [٣].

١٨ ـ باب ان من نذر هديا لا يقدر عليه لم يلزمه ، وحكم

من نذر هديا للكعبة من غير الانعام.

[ ٢٩٦٥٢ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبدالله ، عن محمد بن عبدالله بن مهران ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يقول : هو يهدي إلى الكعبة كذا وكذا ، ما عليه اذا كان لا يقدر على ما يهديه؟ قال : ان كان جعله نذرا ولا يملكه فلا شيء عليه ، وان كان مما يملك غلام او جارية او شبهه ، باعه واشترى بثمنه طيبا ، فيطيب به الكعبة ، وان كانت دابة فليس عليه شيء.

ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن عبدالله بن مهران [١].

أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في الحج [٢] وغيره [٣].


[١] تقدم في الباب ٣ من ابواب المتعة.

[٢] تقدم في الباب ١١ من ابواب الايمان.

[٣] ياتي في الباب ٢٤ من هذه الابواب.

الباب ١٨

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٨ : ٣١٠ | ١١٥٠ ، والاستبصار ٤ : ٥٥ | ١٩٤.

[١] الفقيه ٣ : ٢٣٥ | ١١١٢.

[٢] تقدم في الباب ٢٢ من ابواب مقدمات الطواف.

[٣] تقدم في الحديث ٩ من الباب ١ من هذه الابواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست