اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 23 صفحة : 321
صلىاللهعليهوآله
: لا نذر في معصية؟ قال : نعم.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في المتعة [١] وغيرها [٢] ويأتي ما يدل عليه [٣].
١٨ ـ باب ان من نذر
هديا لا يقدر عليه لم يلزمه ، وحكم
من نذر هديا للكعبة
من غير الانعام.
[ ٢٩٦٥٢ ] ١ ـ محمد
بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبدالله ، عن محمد بن عبدالله
بن مهران ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام
، قال : سألته عن الرجل يقول : هو يهدي إلى الكعبة كذا وكذا ، ما عليه اذا كان لا
يقدر على ما يهديه؟ قال : ان كان جعله نذرا ولا يملكه فلا شيء عليه ، وان كان مما
يملك غلام او جارية او شبهه ، باعه واشترى بثمنه طيبا ، فيطيب به الكعبة ، وان
كانت دابة فليس عليه شيء.
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن
عبدالله بن مهران [١].
أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الثاني
في الحج [٢]
وغيره [٣].