responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 319

عليه ، الا ينبغي له أن يفي به ، وليس من رجل جعل لله عليه مشيا [١] في معصية الله ، الا انه ينبغي ان يتركه إلى طاعة الله.

[ ٢٩٦٤٦ ] ٧ ـ وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن عليّ بن أبي حمزة ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل جعل عليه مشيا إلى بيت الله الحرام ، وكل مملوك له حر ان خرج مع عمته إلى مكّة ، ولا تكارى لها ، ولا صحبها ، فقال : ليس بشيء ، ليكاري لها ، وليخرج معها.

[ ٢٩٦٤٧ ] ٨ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، عن أبيه : ان امرأة نذرت ان تقاد مزمومة بزمام في انفها ، فوقع بعير ، فحزم انفها ، فأتت عليا عليه‌السلام تخاصم ، فأبطله ، فقال : انما نذرت لله.

أقول : هذا لا يدل على صحة هذا النذر ، بل على عدم الضمان ؛ لكونها هي التي فرطت واذنت.

[ ٢٩٦٤٨ ] ٩ ـ وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد من اصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل تكون له الجارية ، فتؤذيه امرأته ، وتغار عليه ، فيقول : هي عليك صدقة ، قال : ان جعلها لله ، وذكر الله فليس له ان يقربها ، وان لم يكن ذكر الله فهي جاريته ، يصنع بها ما شاء.

أقول : ذكر الشيخ انه محمول على ما لو جعله نذرا صحيحا ، وليس في خلافه مصلحة ، او على الاستحباب.


[١] في المصدر : شيئا.

٧ ـ التهذيب ٨ : ٣١٣ | ١١٦١ ، والاستبصار ٤ : ٤٧ | ١٦١.

٨ ـ التهذيب ٨ : ٣١٣ | ١١٦٢.

٩ ـ التهذيب ٨ : ٣١٧ | ١١٧٩ ، والاستبصار ٤ : ٤٥ | ١٥٦.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست