اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 23 صفحة : 319
عليه ، الا ينبغي له
أن يفي به ، وليس من رجل جعل لله عليه مشيا [١]
في معصية الله ، الا انه ينبغي ان يتركه إلى طاعة الله.
[ ٢٩٦٤٦ ] ٧ ـ وعنه
، عن حماد بن عيسى ، عن عليّ بن أبي حمزة ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل جعل عليه مشيا إلى بيت الله الحرام
، وكل مملوك له حر ان خرج مع عمته إلى مكّة ، ولا تكارى لها ، ولا صحبها ، فقال :
ليس بشيء ، ليكاري لها ، وليخرج معها.
[ ٢٩٦٤٧ ] ٨ ـ وعنه
، عن فضالة ، عن أبان ، عن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، عن أبيه : ان امرأة نذرت ان تقاد
مزمومة بزمام في انفها ، فوقع بعير ، فحزم انفها ، فأتت عليا عليهالسلام تخاصم ، فأبطله ، فقال : انما نذرت لله.
أقول : هذا لا يدل على صحة هذا النذر ،
بل على عدم الضمان ؛ لكونها هي التي فرطت واذنت.
[ ٢٩٦٤٨ ] ٩ ـ
وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد من
اصحابنا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
في الرجل تكون له الجارية ، فتؤذيه امرأته ، وتغار عليه ، فيقول : هي عليك صدقة ،
قال : ان جعلها لله ، وذكر الله فليس له ان يقربها ، وان لم يكن ذكر الله فهي
جاريته ، يصنع بها ما شاء.
أقول : ذكر الشيخ انه محمول على ما لو
جعله نذرا صحيحا ، وليس في خلافه مصلحة ، او على الاستحباب.