responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 317

١٧ ـ باب انه لا ينعقد النذر في معصية ولا مرجوح ، وحكم

نذر الشكر والزجر.

[ ٢٩٦٤٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن ابراهيم ، عن ابيه ، عن ابن ابي عمير ، عن حفص بن سوقة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : اي شيء لا نذر في [١] معصية؟ قال : فقال : كل ما كان لك فيه منفعة في دين او دنيا ، فلا حنث عليك فيه.

ورواه الشيخ باسناده عن ابن ابي عمير ، الاّ انّه قال : اي شيء لا نذر فيه؟ [٢].

ورواه ايضا باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن ابي عمير [٣].

وباسناده عن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن ابي بكر ، عن حفص بن سوقة ، وعبدالله بن بكير ، عن زرارة مثله [٤].

[ ٢٩٦٤١ ] ٢ ـ محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن منصور بن حازم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا رضاع بعد فطام ، إلى ان قال : ولا نذر في معصية ، ولا يمين في قطيعة.

[ ٢٩٦٤٢ ] ٣ ـ وفي ( الخصال ) باسناده عن عليّ عليه‌السلام ـ في


الباب ١٧

فيه ١٢ حديثا

١ ـ الكافي ٧ : ٤٦٢ | ١٤.

[١] في الاستبصار : فيه ( هامش المخطوط ).

[٢] التهذيب ٨ : ٣١٢ | ١١٥٧.

[٣] الاستبصار ٤ : ٤٥ | ١٥٤.

[٤] التهذيب ٨ : ٣٠٠ | ١١١٤.

٢ ـ الفقيه ٣ | ٢٢٧ | ١٠٧٠ ، واورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١١ ابواب الايمان.

٣ ـ الخصال : ٦٢١ ، واورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ١١ من ابواب الايمان.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست