responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 316

ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله [٢].

[ ٢٩٦٣٨ ] ٢ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمد ، عن ابيه : ان عليا عليه‌السلام كان يقول : ليس على المملوك نذر ، الا ان ياذن له سيده.

اقول : وتقدم ما يدل على ذلك في اليمين [١] ، وتقدم اطلاق اليمين على النذر في عدة احاديث ، لكن في ثبوت كونه حقيقة نظر [٢].

١٦ ـ باب حكم من نذر ان ولد له غلام وادرك ان يحجه ،

او يحج عنه ، فمات الاب

[ ٢٩٦٣٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن ابراهيم ، عن ابيه ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن مسمع ، قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : كانت لي جارية حبلى فنذرت لله عزّ وجلّ ، ان ولدت غلاما ان احجه او احج عنه ، فقال : ان رجلا نذر لله عزّ وجلّ في ابن له ، ان هو ادرك ان يحج عنه او يحجه فمات الاب ، وادرك الغلام بعد ، فاتى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الغلام ، فسأله عن ذلك ، فامر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ان يحج عنه مما ترك أبوه.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب [١].


[٢] التهذيب ٧ : ٤٦٢ | ١٨٥١ و ٨ : ٢٥٧ | ٩٣٥.

٢ ـ قرب الاسناد : ٥٢ ، وعنه في البحار ١٠٤ : ٢١٧ | ١٠.

[١] تقدم في الباب ١٠ من ابواب الايمان.

[٢] تقدم في الحديث ٩ من الباب ١١ ، وفي الحديث ١ من الباب ١٥ من ابواب الايمان ، وفي الحديث ٤ من الباب ١ من هذه الابواب.

الباب ١٦

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٧ : ٤٥٩ | ٢٥.

[١] التهذيب ٨ : ٣٠٧ | ١١٤٣.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست