[ ٢٩٦٣٨ ] ٢ ـ عبدالله
بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن
محمد ، عن ابيه : ان عليا عليهالسلام
كان يقول : ليس على المملوك نذر ، الا ان ياذن له سيده.
اقول : وتقدم ما يدل على ذلك في اليمين [١] ، وتقدم اطلاق اليمين على النذر في عدة
احاديث ، لكن في ثبوت كونه حقيقة نظر [٢].
١٦ ـ باب حكم من نذر
ان ولد له غلام وادرك ان يحجه ،
او يحج عنه ، فمات
الاب
[ ٢٩٦٣٩ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن ابراهيم ، عن ابيه ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن
مسمع ، قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام
: كانت لي جارية حبلى فنذرت لله عزّ وجلّ ، ان ولدت غلاما ان احجه او احج عنه ،
فقال : ان رجلا نذر لله عزّ وجلّ في ابن له ، ان هو ادرك ان يحج عنه او يحجه فمات
الاب ، وادرك الغلام بعد ، فاتى رسول الله صلىاللهعليهوآله
الغلام ، فسأله عن ذلك ، فامر رسول الله صلىاللهعليهوآله
ان يحج عنه مما ترك أبوه.