responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 313

يوم بمد من حنطة.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، وعلى عدم وجوب شيء مع العجز [١] ، فهذا على الاستحباب.

١٣ ـ باب ان من نذر صوما معينا لم يحرم عليه السفر ، بل

يجوز له ، وعليه الافطار والقضاء اذا رجع.

[ ٢٩٦٣٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبدالله بن جبلة ، عن اسحاق بن عمار ، عن عبدالله بن ميمون ، عن عبدالله بن جندب ، قال : سأل عباد بن ميمون ـ وانا حاضر ـ عن رجل جعل على نفسه نذرا صوما ، واراد الخروج إلى مكة فقال عبدالله بن جندب : سمعت من رواه عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، انه سئل عن رجل جعل على نفسه نذرا صوما ، فحضرته نية في زيارة أبي عبدالله عليه‌السلام قال : يخرج ، ولا يصوم في الطريق ، فاذا رجع قضى ذلك.

[ ٢٩٦٣٥ ] ٢ ـ وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة ، قال : ان اُمّي كانت جعلت عليها نذرا نذرت لله في بعض ولدها في شيء كانت تخافه عليه ، ان تصوم ذلك اليوم الذي يقدم فيه عليها ، فخرجت معنا إلى مكّة ، فاشكل علينا صيامها في السفر ، فلم ندر تصوم او تفطر ، فسألت أبا جعفر عليه‌السلام عن ذلك؟ فقال : لا تصوم


[١] تقدم في الباب ١٥ من ابواب بقية الصوم.

الباب ١٣

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٧ : ٤٥٧ | ١٦ ، والتهذيب ٨ : ٣٠٦ | ١١٣٩.

[٢] الكافي ٧ : ٤٥٩ | ٢٤.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست