اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 23 صفحة : 313
يوم بمد من حنطة.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، وعلى عدم
وجوب شيء مع العجز [١]
، فهذا على الاستحباب.
١٣ ـ باب ان من نذر
صوما معينا لم يحرم عليه السفر ، بل
يجوز له ، وعليه
الافطار والقضاء اذا رجع.
[ ٢٩٦٣٤ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبدالله
بن جبلة ، عن اسحاق بن عمار ، عن عبدالله بن ميمون ، عن عبدالله بن جندب ، قال :
سأل عباد بن ميمون ـ وانا حاضر ـ عن رجل جعل على نفسه نذرا صوما ، واراد الخروج
إلى مكة فقال عبدالله بن جندب : سمعت من رواه عن أبي عبدالله عليهالسلام ، انه سئل عن رجل جعل على نفسه نذرا
صوما ، فحضرته نية في زيارة أبي عبدالله عليهالسلام
قال : يخرج ، ولا يصوم في الطريق ، فاذا رجع قضى ذلك.
[ ٢٩٦٣٥ ] ٢ ـ وعن
عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة ، قال : ان
اُمّي كانت جعلت عليها نذرا نذرت لله في بعض ولدها في شيء كانت تخافه عليه ، ان
تصوم ذلك اليوم الذي يقدم فيه عليها ، فخرجت معنا إلى مكّة ، فاشكل علينا صيامها
في السفر ، فلم ندر تصوم او تفطر ، فسألت أبا جعفر عليهالسلام
عن ذلك؟ فقال : لا تصوم