responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 312

محمّد الا انه قال : من نذر بدنة [٣].

أقول : الظاهر ان هذا محمول على الافضليّة ، او يكون قصده بالنيّة ، والله اعلم ، ذكره بعض علمائنا [٤] ، وتقدم ما يدل على المقصود في الحج [٥].

١٢ ـ باب حكم من نذر صياما فعجز.

[ ٢٩٦٣٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبدالله بن جبلة ، عن اسحاق بن عمّار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل يجعل عليه صياما في نذر ، فلا يقوى ، قال : يعطي من يصوم عنه في كل يوم مدين.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله [١].

محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن عبدالله بن جبلة مثله [٢].

[ ٢٩٦٣٣ ] ٢ ـ وباسناده عن محمد بن منصور ، انه سأل موسى بن جعفر عليه‌السلام عن رجل نذر صياماً ، فثقل الصيام عليه ، قال : يتصدق لكل


[٣] التهذيب ٨ : ٣١٦ | ١١٧٥ ، والاستبصار ٤ : ٥٤ | ١٨٦ ، وفيه : علي بن محمد القاشاني.

[٤] راجع الكافي ذيل الحديث المذكور.

[٥] تقدم في الباب ٥٩ من ابواب الذبح.

الباب ١٢

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٧ : ٤٥٧ | ١٥.

[١] التهذيب ٨ : ٣٠٦ | ١١٣٨.

[٢] الفقيه ٣ : ٢٣٥ | ١١١١.

٢ ـ الفقيه ٣ : ٢٣٤ | ١١٠٥.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست