responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 311

١١ ـ باب حكم من نذر هديا ما يلزمه ، وهل عليه اشعاره

وتقليده والوقوف به بعرفة؟ واين ينحره؟

[ ٢٩٦٣٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن محمد ، عن أبي جعفر عليه‌السلام في رجل قال : عليه بدنة ، ولم يسمّ أين ينحر ، قال : انما المنحر بمنى يقسمونها بين المساكين ، وقال في رجل قال : عليه بدنة ينحرها بالكوفة ، فقال : اذا سمى مكانا فلينحر فيه ، فانّه يجزي عنه.

ورواه الصدوق باسناده عن أبان ، عن محمد بن مسلم مثله ، الا انه اقتصر على المسألة الاولى [١].

[ ٢٩٦٣١ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود ، عن حفص بن غياث ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : من نذر هديا [١] فعليه ناقة ، يقلدها ، ويشعرها ، ويقف بها بعرفة ، ومن نذر جزورا فحيث شاء نحره.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب [٢].

وباسناده عن الصفار ، عن عليّ بن محمد القاساني ، عن القاسم بن


الباب ١١

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٨ : ٣١٤ | ١١٦٧.

[١] الفقيه ٣ : ٢٣٤ | ١١٠٣.

٢ ـ الكافي ٧ : ٤٥٧ | ١٣ ، واورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٢٣ من ابواب الكفارات.

[١] في التهذيب : بدنه ( هامش المخطوط ).

[٢] التهذيب ٨ : ٣٠٧ | ١١٤١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست