اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 23 صفحة : 311
١١ ـ باب حكم من نذر
هديا ما يلزمه ، وهل عليه اشعاره
وتقليده والوقوف به
بعرفة؟ واين ينحره؟
[ ٢٩٦٣٠ ] ١ ـ محمد
بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن محمد ، عن أبي جعفر
عليهالسلام في رجل قال
: عليه بدنة ، ولم يسمّ أين ينحر ، قال : انما المنحر بمنى يقسمونها بين المساكين
، وقال في رجل قال : عليه بدنة ينحرها بالكوفة ، فقال : اذا سمى مكانا فلينحر فيه
، فانّه يجزي عنه.
ورواه الصدوق باسناده عن أبان ، عن محمد
بن مسلم مثله ، الا انه اقتصر على المسألة الاولى [١].
[ ٢٩٦٣١ ] ٢ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود
، عن حفص بن غياث ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
ـ في حديث ـ قال : من نذر هديا [١]
فعليه ناقة ، يقلدها ، ويشعرها ، ويقف بها بعرفة ، ومن نذر جزورا فحيث شاء نحره.