اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 23 صفحة : 310
١٠ ـ باب ان من نذر
صوم يوم معين دائما ، فاتفق في يوم
يحرم صومه ، وجب
الافطار والقضاء.
[ ٢٩٦٢٩ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن أبي عليّ الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن عليّ بن مهزيار ـ في
حديث ـ قال : كتبت [١]
اليه ـ يعني : إلى أبي الحسن عليهالسلام
ـ : يا سيّدي! رجل نذر أن يصوم يوما من الجمعة دائما ما بقي ، فوافق ذلك اليوم يوم
عيد فطر ، أو أضحى ، او ايّام التشريق ، أو سفر ، او مرض ، هل عليه صوم ذلك اليوم
، أو قضاؤه؟ وكيف يصنع يا سيّدي؟ فكتب اليه : قد وضع الله عنه الصيام في هذه
الايام كلّها ، ويصوم يوما بدل يوم ان شاء الله ، وكتب اليه يسأله : يا سيّدي! رجل
نذر أن يصوم يوما ، فوقع ذلك اليوم على اهله ، ما عليه من الكفارة؟ فكتب اليه :
يصوم يوما بدل يوم ، وتحرير رقبة مؤمنة.
ورواه الشيخ باسناده عن عليّ بن مهزيار
، الاّ انّه قال : يوم فطر أو يوم جمعة [٢].