اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 23 صفحة : 309
٩ ـ باب ان من نذر
ان يتصدق بدراهم ، فصيرها ذهبا لزمه
الاعادة ، وكذا
لوعيّن مكانا فخالف ..
[ ٢٩٦٢٨ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن أبي عليّ الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن عليّ بن مهزيار ،
قال : قلت لابي الحسن عليهالسلام
: رجل جعل على نفسه نذرا ، ان قضى الله حاجته أن يتصدق بدراهم فقضى الله حاجته
فصير الدراهم ذهبا ووجهها اليك ، أيجوز ذلك ، أو يعيد؟ فقال : يعيد.
وعن محمد بن جعفر الرزّاز ، عن محمد بن
عيسى ، عن عليّ بن مهزيار مثله [١].
ورواه الشيخ باسناده عن عليّ بن مهزيار
، الاّ انّه قال : ان يتصدق في مسجده بألف درهم [٢].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٣] ، ويأتي ما يدل عليه عموما [٤].
الباب ٩
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٤٥٦
| ١١ ، واورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢٣ من ابواب الكفارات ، وفي الحديث ١ من
الباب ١٠ من هذه الابواب.