responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 309

٩ ـ باب ان من نذر ان يتصدق بدراهم ، فصيرها ذهبا لزمه

الاعادة ، وكذا لوعيّن مكانا فخالف ..

[ ٢٩٦٢٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن عليّ بن مهزيار ، قال : قلت لابي الحسن عليه‌السلام : رجل جعل على نفسه نذرا ، ان قضى الله حاجته أن يتصدق بدراهم فقضى الله حاجته فصير الدراهم ذهبا ووجهها اليك ، أيجوز ذلك ، أو يعيد؟ فقال : يعيد.

وعن محمد بن جعفر الرزّاز ، عن محمد بن عيسى ، عن عليّ بن مهزيار مثله [١].

ورواه الشيخ باسناده عن عليّ بن مهزيار ، الاّ انّه قال : ان يتصدق في مسجده بألف درهم [٢].

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٣] ، ويأتي ما يدل عليه عموما [٤].


الباب ٩

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٧ : ٤٥٦ | ١١ ، واورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢٣ من ابواب الكفارات ، وفي الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

[١] الكافي ٧ : ٤٥٦ | ١٢.

[٢] التهذيب ٨ : ٣٠٥ | ١١٣٥.

[٣] تقدم في الحديث ٨ من الباب ١ ، وفي الحديث ٤ من الباب ٨ من هذه الابواب.

[٤] ياتي في الحديث ١ من الباب ١١ ، وفي الاحاديث ٤ و ٦ و ١١ من الباب ١٧ من هذه الابواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست