responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 301

٤ ـ باب ان من نذر أن يهدي طعاما أو لحما لم ينعقد ،

وانما ينعقد إذا نذر ان يهدي الى الكعبة بدنة أو نحوها قبل الذبح

[ ٢٩٦١٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : إنما الهدي ما جعل لله هديا للكعبة ، فذلك الذي يوفى به إذا جعل لله [١] ، ولا هدي لا يذكر فيه الله ، إلى ان قال : او يقول : انا اهدي هذا الطعام ، قال : ليس بشيء ، إن الطعام لا يهدى ، او يقول لجزور بعد ما نحرت ، هو يهديها لبيت الله ، قال : إنما تهدى البدن وهي احياء ، وليس تهدى حين صارت لحما.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي [٢].

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٣].

٥ ـ باب ان من نذر ، ثم علم بوقوع الشرط قبل النذر لم يلزمه شيء

[ ٢٩٦١١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن


الباب ٤

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٧ : ٤٤١ | ١٢ ، وأورده صدره في الحديث ١٢ من الباب ١١ ، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٤ ، وفي الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب الايمان.

[١] في المصدر زيادة : وما كان من اشباه هذا فليس بشيء.

[٢] الفقيه ٣ : ٢٣١ | ١٠٩١ ، ١٠٩٢.

[٣] تقدم في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الابواب.

الباب ٥

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٧ : ٤٥٥ | ٤.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست