responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 30

عبداً ، وهو مولاه ، وأخوه في الدين ، وايّهما مات ورثه صاحبه ، الا ان يكون له وارث اقرب اليه منه.

١٤ ـ باب وجوب نفقة المملوك ، وان اعتقه مولاه ولا حيلة

له ولا كسب استحبت نفقته ، واستحباب البر بالمملوك.

[ ٢٩٠٣٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه‌السلام ، وسألته عن الرجل يعتق غلاما صغيرا ، أو شيخا كبيرا ، أو من به زمانة و [١] لا حيلة له؟ فقال : من اعتق مملوكا لا حيلة له ، فان عليه أن يعوله حتى يستغنى عنه ، وكذلك كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يفعل اذا عتق الصغار ومن لا حيلة له.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله [٢].

[ ٢٩٠٣٥ ] ٢ ـ محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ في حديث المناهي ـ قال : وما زال جبرئيل يوصيني بالمماليك حتى ظننت أنه سيجعل لهم وقتاً ، اذا بلغوا ذلك إلى الوقت اعتقوا.

[ ٢٩٠٣٦ ] ٣ ـ الحسن بن محمد الطوسي في ( الامالي ) عن أبيه عن


الباب ١٤

فيه ٣ احاديث

١ ـ الكافي ٦ : ١٨١ | ١.

[١] في المصدر زيادة : من.

[٢] التهذيب ٨ : ٢١٨ | ٧٧٨.

٢ ـ الفقيه ٤ : ٧ | ١.

٣ ـ أمالي الطوسي ٢ : ١٨.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست