اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 23 صفحة : 298
عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يقول : عليّ نذر؟
فقال : ليس بشيء إلا أن يسمّي النذر ، فيقول : نذر صوم ، أو عتق ، أو صدقة ، أو
هدي. الحديث.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
٣ ـ باب ان من نذر
الصدقة بمال كثير وجب عليه الصدقة
بثمانين درهما
[ ٢٩٦٠٦ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم [١]
، عن بعض اصحابه ذكره ، قال : لما سم المتوكل نذر إن عوفي أن يتصدق بمال كثير ،
فلما عوفي سأل الفقهاء عن حد المال الكثير ، فاختلفوا عليه فقال بعضهم : مائة ألف
، وقال بعضهم : عشرة آلاف ، فقالوا فيه أقاويل مختلفة ، فاشتبه عليه الامر ، فقال
رجل من ندمائه ، يقال له صفوان [٢]
: ألا تبعث إلى هذا الاسود فتسأله عنه ، فقال له المتوكل : من تعني ، ويحك؟ فقال :
ابن الرضا ، فقال له : وهو يحسن من هذا شيئا؟ فقال : إن أخرجك من هذا فلي عليك كذا
وكذا ، وإلا فاضربني مائة مقرعة.
٣ من الباب ١ من هذه
الابواب.
[١] تقدم في الحديثين ٢ و ٣
من الباب ١ من هذه الأبواب ، وفي الحديثين ١ و ٥ من الباب ١٧ من أبواب الايمان.
وتقدم ما ينافي ذلك في الحديث
٢ من الباب ١٦ من أبواب بقية الصوم الواجب.