٢ ـ باب ان من نذر
ولم يسم منذورا لم يلزمه شيء ، فان
سمى مجملا اجزأه
مطلق العبادة.
[ ٢٩٥٩٩ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي
، عن أبي عبدالله عليهالسلام
في رجل جعل عليه نذرا ولم يسمه قال : ان سمى فهو الذي سمى وان لم يسمّ فليس عليه
شيء.
[ ٢٩٦٠٠ ] ٢ ـ وعن
عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر ، عن ثعلبة بن
ميمون ، عن معمر بن عمر ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن الرجل يقول : عليّ نذر ، ولم يسم شيئا؟ قال : ليس بشيء.
[ ٢٩٦٠١ ] ٣ ـ وعنهم
، عن سهل ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبدالله بن عبد الرحمن الاصم ، عن مسمع
بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله
[٢] ياتي في الحديث ١ من
الباب ٦ ، وفي الحديث ٤ من الباب ٨ ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٣ ، وفي الحديثين ٤ و
٦ من الباب ١٧ ، وفي الباب ٢٣ من هذه الابواب ، وفي الحديث ٨ من الباب ١ من ابواب
آداب المائدة ، وياتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٢ ، وفي الحديث ٥ من الباب
٦ وفي الباب ٧ من هذه الابواب.
وتقدم ما يدل على ذلك في
الحديث ٨ من الباب ١٠ من ابواب من يصح منه الصوم ، وفي الباب ١٣ من ابواب المواقيت
، وفي الحديث ١٤ من الباب ٢٢ من ابواب مقدمات الطواف.
الباب ٢
فيه ٧ احاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٤٤١
| ١٠.
٢ ـ الكافي ٧ : ٤٤١
| ٩.
٣ ـ الكافي ٧ : ٤٦٣
| ١٨.
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 23 صفحة : 296