responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 29

الحسن [١] ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل زوج جاريته أخاه ، او عمّه ، او ابن عمّه ، او ابن أخيه ، فولدت ، ما حال الولد؟ قال : اذا كان الولد يرث من ملكه شيئا عتق.

ورواه الحميرى في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن عن عليّ بن جعفر نحوه [٢].

ورواه عليّ بن جعفر في كتابه مثله [٣].

[ ٢٩٠٣١ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبدالله ( ابن جعفر ) [١] ، ومحمد بن العبّاس ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن احدهما عليهما‌السلام ، قال : يملك الرجل اخاه وغيره من ذوي قرابته من الرجال ، وفي رواية من الرضاعة.

[ ٢٩٠٣٢ ] ٤ ـ وعنه ، عن عبدالله بن جبلة ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : يملك الرجل ابن أخيه ، وأخاه من الرضاعة.

[ ٢٩٠٣٣ ] ٥ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في رجل يملك ذا رحمه ، هل يصلح له ان يبيعه ، أو يستعبده؟ قال : لا يصلح له بيعه ، ولا يتخذه


[١] في هامش المصححة الثانية عن نسخة : علي بن الحكم ، وعن أخرى : الحسن بن علي.

[٢] قرب الإسناد : ١٠٩.

[٣] مسائل علي بن جعفر : ١٢٩ | ١٠٨.

٣ ـ التهذيب ٨ : ٢٤٤ | ٨٨٢ ، والاستبصار ٤ : ١٨ | ٥٨.

[١] في المصدر : وجعفر ، بدل ( ابن جعفر ).

٤ ـ التهذيب ٨ : ٢٤٤ | ٨٨٣ ، والاستبصار ٤ : ١٨ | ٥٩.

٥ ـ الفقيه ٣ : ٨٠ | ٢٨٧ ، واورده في الحديث ٦ من الباب ٤ من ابواب بيع الحيوان ، وتقدم ما يدل على تملك ذوي الارحام في الباب ٧ من هذه الابواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست