اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 23 صفحة : 289
الخزاز عن طلحة بن
زيد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهماالسلام
: ان عليهالسلام كره أن يطعم
الرجل في كفارة اليمين قبل الحنث.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد
بن يحيى ، عن أحمد ابن محمد ، عن محمد بن يحيى مثله [١].
[ ٢٩٥٨٨ ] ٢ ـ وعنه
، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن وهب عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن عليّ عليهمالسلام ، قال : اذا حنث الرجل فليطعم عشرة
مساكين ، ويطعم قبل ان يحنث.
قال الشيخ : الوجه فيه أن نحمله على
التقية ؛ لانه موافق لمذهب العامة.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا [١] ، وفي الكفارات [٢].
٥٢ ـ باب استحباب
ترك المدعي طلب اليمين اذا توجهت
على المنكر
[ ٢٩٥٨٩ ] ١ ـ محمد
بن عليّ بن الحسين في ( ثواب الاعمال ) عن أبيه ، عن سعد عن ابراهيم بن هاشم ، عن
عليّ بن معبد ، عن درست ، عن