responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 289

الخزاز عن طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما‌السلام : ان عليه‌السلام كره أن يطعم الرجل في كفارة اليمين قبل الحنث.

محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد ابن محمد ، عن محمد بن يحيى مثله [١].

[ ٢٩٥٨٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن وهب عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم‌السلام ، قال : اذا حنث الرجل فليطعم عشرة مساكين ، ويطعم قبل ان يحنث.

قال الشيخ : الوجه فيه أن نحمله على التقية ؛ لانه موافق لمذهب العامة.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا [١] ، وفي الكفارات [٢].

٥٢ ـ باب استحباب ترك المدعي طلب اليمين اذا توجهت

على المنكر

[ ٢٩٥٨٩ ] ١ ـ محمد بن عليّ بن الحسين في ( ثواب الاعمال ) عن أبيه ، عن سعد عن ابراهيم بن هاشم ، عن عليّ بن معبد ، عن درست ، عن


[١] التهذيب ٨ : ٢٩٩ | ١١٠٦ ، والاستبصار ٤ : ٤٤ | ١٥٢ ، وفيه : طلحة بن يزيد ،

٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٩٩ | ١١٠٥ ، والاستبصار ٤ : ٤٤ | ١٥٣.

[١] تقدم في الباب ٢٣ و ٢٤ من هذه الابواب.

[٢] تقدم في الباب ١٩ من ابواب الكفارات.

الباب ٥٢

فيه حديث واحد

١ ـ ثواب الاعمال : ١٥٩.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست