responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 288

٥٠ ـ باب حكم من حلف ، ونسي ما قال

[ ٢٩٥٨٦ ] ١ ـ محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن عليّ بن جعفر ، انه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه‌السلام عن الرجل يحلف وينسى ما قال؟ قال : هو على ما نوى.

ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي ابن جعفر ، الا انه قال : يحلف على اليمين [١].

أقول : الظاهر ان المراد : نسي ما قال ، وذكر ما نوى ، فيجب عليه العمل بما نوى. وقد تقدم ما يدل على ان المعتبر النية في غير الظالم [٢] ، ويمكن أن يكون مراده : نسي ما قال لفظا ومعنى ، ويكون الغرض من الجواب ان اليمين لا تبطل في الواقع ، بل هو على ما نوى ، فاذا ذكره عمل به ، ويمكن أن يكون المراد : انه اذا نسى ونوى انه اذا ذكر عمل باليمين فله الاجر ، وقد ادى الواجب ، وان نوى عدم العمل بعد الذكر فلا ، والله اعلم.

٥١ ـ باب انه لا تجب كفارة اليمين قبل الحنث ، بل بعده

[ ٢٩٥٨٧ ] ١ ـ محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن محمد بن يحيى


الباب ٥٠

فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٣ : ٢٣٣ | ١١٠٠.

[١] قرب الاسناد : ١٢١.

[٢] تقدم في الباب ٢٠ و ٢١ من هذه الابواب.

الباب ٥١

فيه حديثان

١ ـ الفقيه ٣ : ٢٣٤ | ١١٠٤ ، واورده في الحديث ٣ من الباب ١٩ من ابواب الكفارات.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست