responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 283

٤٥ ـ باب ان المرأة اذا حلفت لزوجها ان لا تتزوج بعده لم

تنعقد ، وكذا لو حلفت ان لا تخرج اليه من البلد.

[ ٢٩٥٧٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن امرأة حلفت لزوجها بالعتاق والهدي ان هو مات ان لا تتزوج بعده ابدا ، ثم بدا لها أن تتزوج؟ فقال : تبيع مملوكها اني أخاف عليها الشيطان وليس عليها في الحق شيء ، فإن شاءت ان تهدي هديا فعلت.

أقول : يمكن ان يكون المراد بالشيطان : حاكم الجور ، ويمكن ان يكون المراد : وسواس الشيطان.

ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) ، عن منصور بن حازم ، الا انه قال : اني اخاف عليها السلطان [١].

[ ٢٩٥٧٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سالت أبا الحسن عليه‌السلام : عن امرأة حلفت بعتق رقيقها ، ( وان تمشي ) [١] إلى بيت الله ان لا تخرج إلى زوجها ابدا ، وهو في بلد غير الارض التي [٢] بها ، فلم يرسل اليها نفقة ، واحتاجت حاجة شديدة ، ولم تقدر على نفقة؟ فقال : انها وان كانت غضبى فانها حلفت حيث حلفت ، وهي تنوي أن لا تخرج اليه طائعة ، وهي تستطيع ذلك ، ولو علمت ان ذلك لا ينبغي لها لم تحلف ، فلتخرج إلى زوجها ، وليس عليها شيء في يمينها


الباب ٤٥

فيه ٣ احاديث

١ ـ التهذيب ٨ : ٢٨٩ | ١٠٦٧.

[١] نوادر احمد بن محمد بن عيسى : ٣٧ | ٥٠.

٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٩٠ | ١٠٧٠.

[١] في المصدر : أو بالمشي.

[٢] في المصدر زيادة : هي.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست