responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 28

تسريت فعليك مائة دينار فأعتقه على ذلك وزوّجه فتسرّى ، أو تزوّج ، قال : ( عليه شرطه ) [١].

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٢] ، وكذا الذي قبله.

أقول : وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما [٣].

١٣ ـ باب كراهة تملك ذوي الارحام الذين لا ينعتقون

خصوصا الوارث ، واستحباب عتقهم لو ملكوا

[ ٢٩٠٢٩ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب ، عن الحسن بن عليّ الكوفي ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل يملك ذا رحم [١] ، يحل له أن يبيعه ، أو يستعبده؟ قال : لا يصلح له أن يبيعه ، وهو مولاه وأخوه ، فان مات ورثه دون ولده [٢] ، وليس له أن يبيعه ، ولا يستعبده.

[ ٢٩٠٣٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن عليّ بن


[١] في المصدر : لمولاه عليه شرطه الاول.

[٢] التهذيب ٨ : ٢٢٢ | ٧٩٦.

[٣] تقدم في الباب ٦ من ابواب الخيار ، وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ١٠ من هذه الابواب.

الباب ١٣

فيه ٥ احاديث

١ ـ التهذيب ٨ : ٢٤٢ | ٨٧٥ ، والاستبصار ٤ : ١٦ | ٥١.

[١] في التهذيب زيادة : هل.

[٢] قوله : دون ولده ، مخصوص بما لو كانوا مماليك ، فلو كانوا أحرارا ، لورثوه ، او على كون الميت مملوكا « منه قده ».

٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٤٢ | ٨٧٦ ، والاستبصار ٤ : ١٦ | ٥٢.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست