responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 279

٤٢ ـ باب ان من حلف على الغير ليفعلن كذا لم ينعقد ،

ولم يلزم احدهما شيء.

[ ٢٩٥٦٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن حفص ، وغير واحد من اصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سئل عن الرجل يقسم على أخيه؟ قال : ليس عليه شيء ، انما اراد اكرامه.

ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله [١].

[ ٢٩٥٦٨ ] ٢ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، قال : سالته عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام ليأكل ، فلم يأكل [١] ، هل عليه في ذلك الكفارة؟ وما اليمين التي تجب فيها الكفارة؟ فقال : الكفارة في الذى يحلف على المتاع أن لا يبيعه ولا يشتريه ثم يبدو له ، فيكفر عن يمينه. الحديث.

محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله [٢] ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٩٥٦٩ ] ٣ ـ وباسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن أبي [١]


الباب ٤٢

فيه ٦ احاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٤٦٢ | ١٢ ولم نعثر في التهذيب المطبوع على الحديث باسناده عن محمد بن يعقوب.

[١] التهذيب ٨ : ٢٩٤ | ١٠٨٩ ، والاستبصار ٤ : ٤١ | ١٣٩.

٢ ـ الكافي ٧ : ٤٤٦ | ٦ ، واورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ٢٤ من هذه الابواب.

[١] في المصدر : يطعم.

[٢] التهذيب ٨ : ٢٩٢ | ١٠٧٩ ، والاستبصار ٤ : ٤١ | ١٤٠.

٣ ـ التهذيب ٨ : ٢٨٧ | ١٠٥٧ ، والاستبصار ٤ : ٤٠ | ١٣٨.

[١] في التهذيب : ابن.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست