responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 277

٤٠ ـ باب ان من حلف لغريمه ان لا يخرج من البلد الا

بعلمه ، وكان عليه في ذلك ضرر لم تنعقد

[ ٢٩٥٦٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ( محمد بن سهل ) [١] ، عن محمد بن سنان ، عن اسحاق بن عمار ، قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : الرجل يكون عليه اليمين [٢] فيحلفه غريمه بالايمان المغلظة أن لا يخرج من البلد الا بعلمه [٣] ، فقال : لا يخرج حتى يعلمه ، قلت : ان اعلمه لم يدعه ، قال : ان كان علمه ضررا عليه وعلى عياله فليخرج ، ولا شيء عليه.

ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سهل ، عن ابن سنان نحوه [٤].

[ ٢٩٥٦٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبدالله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل كان لرجل عليه دين فلزمه ، فقال الملزوم : كل حل عليه حرام ان برح حتى يرضيك ، فخرج من قبل ان يرضيه ، كيف يصنع ، ولا يدري ما بلغ [١] يمينه ، وليس له فيها نية؟ فقال : ليس بشيء.


الباب ٤٠

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٧ : ٤٦٢ | ١٠.

[١] في المصدر : سهل.

[٢] في التهذيب ظاهرا : الدين ( هامش المخطوط ).

[٣] في المصدر : يعلمه.

[٤] التهذيب ٨ : ٢٩٠ | ١٠٧١.

٢ ـ الكافي ٧ : ٤٦٠ | ٣ ، واورده في الحديث ٢ من الباب ١٧ من هذه الابواب.

[١] في المصدر : يبلغ.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست