اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 23 صفحة : 277
٤٠ ـ باب ان من حلف
لغريمه ان لا يخرج من البلد الا
بعلمه ، وكان عليه
في ذلك ضرر لم تنعقد
[ ٢٩٥٦٤ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ( محمد بن سهل ) [١] ، عن محمد بن سنان ، عن اسحاق بن عمار
، قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام
: الرجل يكون عليه اليمين [٢]
فيحلفه غريمه بالايمان المغلظة أن لا يخرج من البلد الا بعلمه [٣] ، فقال : لا يخرج حتى يعلمه ، قلت : ان
اعلمه لم يدعه ، قال : ان كان علمه ضررا عليه وعلى عياله فليخرج ، ولا شيء عليه.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ،
عن محمد بن سهل ، عن ابن سنان نحوه [٤].
[ ٢٩٥٦٥ ] ٢ ـ وعنه
، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبدالله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام في رجل كان
لرجل عليه دين فلزمه ، فقال الملزوم : كل حل عليه حرام ان برح حتى يرضيك ، فخرج من
قبل ان يرضيه ، كيف يصنع ، ولا يدري ما بلغ [١]
يمينه ، وليس له فيها نية؟ فقال : ليس بشيء.