يعني : الثاني عليهالسلام انه سئل هل يصح اذا حلف الرجل ان يضرب عبده عددا أن يجمع خشبا فيضربه ، فيحسب بعدده؟ قال : نعم.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما [١].
٣٩ ـ باب ان من حلف برب المصحف انعقدت يمينه ،
وعليه بالحنث كفارة واحدة
[ ٢٩٥٦٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : من حلف فقال : لا ورب المصحف ، فحنث ، فعليه كفارة واحدة.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب [١].
وباسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن النوفلي [٢].
ورواه الصدوق مرسلا [٣].
أقول : وتقدم أيضا ما يدل على انعقاد هذه اليمين [٤].
[١] تقدم في الاحاديث ١ و ٣ و ٤ و ٨ و ٩ من الباب ١٨ من هذه الابواب.
الباب ٣٩
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٤٦١ | ٨.
[١] التهذيب ٨ : ٢٩٤ | ١٠٨٧.
[٢] التهذيب ٨ : ٣٠٢ | ١١٢٠.
[٣] الفقيه ٣ : ٢٣٨ | ١١٢٩.
[٤] تقدم في الباب ٣٢ من هذه الابواب.