responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 276

يعني : الثاني عليه‌السلام انه سئل هل يصح اذا حلف الرجل ان يضرب عبده عددا أن يجمع خشبا فيضربه ، فيحسب بعدده؟ قال : نعم.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما [١].

٣٩ ـ باب ان من حلف برب المصحف انعقدت يمينه ،

وعليه بالحنث كفارة واحدة

[ ٢٩٥٦٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : من حلف فقال : لا ورب المصحف ، فحنث ، فعليه كفارة واحدة.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب [١].

وباسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن النوفلي [٢].

ورواه الصدوق مرسلا [٣].

أقول : وتقدم أيضا ما يدل على انعقاد هذه اليمين [٤].


[١] تقدم في الاحاديث ١ و ٣ و ٤ و ٨ و ٩ من الباب ١٨ من هذه الابواب.

الباب ٣٩

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٧ : ٤٦١ | ٨.

[١] التهذيب ٨ : ٢٩٤ | ١٠٨٧.

[٢] التهذيب ٨ : ٣٠٢ | ١١٢٠.

[٣] الفقيه ٣ : ٢٣٨ | ١١٢٩.

[٤] تقدم في الباب ٣٢ من هذه الابواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست