responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 275

ابن الحكم [٢].

أقول : هذا يحتمل الحمل على ارادته ذلك وقت الحلف ، وعلى الكراهة ، والاحوط ابقاؤه على ظاهره.

٣٨ ـ باب ان من حلف ليضربن عبده جاز له العفو عنه ،

بل يستحب له اختيار العفو ، ومن حلف ان يضرب عبده

عددا جاز ان يجمع خشبا فيضربه ، فيحسب بعدده

[ ٢٩٥٦١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن نجية العطار ، قال : سافرت مع أبي جعفر عليه‌السلام إلى مكة ، فأمر غلامه بشيء ، فخالفه إلى غيره ، فقال أبو جعفر عليه‌السلام : والله لاضربنك يا غلام ، قال : فلم أره ضربه ، فقلت : جعلت فداك ، إنك حلفت لتضربن غلامك ، فلم ارك ضربته ، فقال : أليس الله عزّ وجلّ يقول : ( وان تعفوا أقرب للتقوى ) [١]؟!

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن ابراهيم بن اسحاق ، عن القاسم بن محمد ، عن أبيه ، عن جده الحسن بن راشد ، عن محمد العطار مثله [٢].

[ ٢٩٥٦٢ ] ٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى ، في ( نوادره ) عن أبي جعفر


[٢] التهذيب ٨ : ٢٩٢ | ١٠٨٢.

الباب ٣٨

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٧ : ٤٦٠ | ٤.

[١] البقرة ٢ : ٢٣٧.

[٢] التهذيب ٨ : ٢٩٠ | ١٠٧٣.

٢ ـ نوادر احمد بن محمد بن عيسى : ١٧٢ | ٤٤٩.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست