أقول : هذا يحتمل الحمل على ارادته ذلك
وقت الحلف ، وعلى الكراهة ، والاحوط ابقاؤه على ظاهره.
٣٨ ـ باب ان من حلف
ليضربن عبده جاز له العفو عنه ،
بل يستحب له اختيار
العفو ، ومن حلف ان يضرب عبده
عددا جاز ان يجمع
خشبا فيضربه ، فيحسب بعدده
[ ٢٩٥٦١ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن
بن راشد ، عن نجية العطار ، قال : سافرت مع أبي جعفر عليهالسلام
إلى مكة ، فأمر غلامه بشيء ، فخالفه إلى غيره ، فقال أبو جعفر عليهالسلام : والله لاضربنك يا غلام ، قال : فلم
أره ضربه ، فقلت : جعلت فداك ، إنك حلفت لتضربن غلامك ، فلم ارك ضربته ، فقال :
أليس الله عزّ وجلّ يقول : ( وان تعفوا أقرب
للتقوى )[١]؟!
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن
يحيى ، عن ابراهيم بن اسحاق ، عن القاسم بن محمد ، عن أبيه ، عن جده الحسن بن راشد
، عن محمد العطار مثله [٢].
[ ٢٩٥٦٢ ] ٢ ـ أحمد
بن محمد بن عيسى ، في ( نوادره ) عن أبي جعفر