responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 273

السلام ) : قال الله عزّ وجلّ لنبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله : ( يا ايها النبي لم تحرم ما أحل الله لك .. قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم ) [١] فجعلها يمينا ، وكفّرها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، قلت : بما كفّر؟ قال : اطعم عشرة مساكين ، لكل مسكين مد. الحديث.

أقول : هذا محمول على الاستحباب ، وقد تقدم ما يدل على ذلك ايضا في الطلاق وغيره [٢].

٣٦ ـ باب جواز الحلف على غير الواقع جهرا ، واستثناء

مشية الله سرا للخدعة في الحرب

[ ٢٩٥٥٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن ابراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن شيخ من ولد عديّ بن حاتم ، عن أبيه ، عن جده عديّ ، وكان مع أمير المؤمنين عليه‌السلام في حروبه : ان أمير المؤمنين عليه‌السلام قال في يوم التقى هو ومعاوية بصفين ، ورفع بها صوته ليسمع اصحابه : والله لاقتلن معاوية واصحابه ، ثم يقول في آخر قوله : ان شاء الله ، يخفض بها صوته ، وكنت قريبا [١] ، فقلت : يا امير المؤمنين! انك حلفت على ما قلت : ثم استثنيت ، فما اردت بذلك؟ فقال لي : ان الحرب خدعة ، وانا عند المؤمنين غير كذوب ، فاردت ان احرّض اصحابي عليهم ؛ لكي لا يفشلوا ، ولكي يطمعوا فيهم ، فافقههم


[١] التحريم ٦٦ : ١ و ٢.

[٢] تقدم في الباب ١٥ من ابواب مقدمات الطلاق ، ويدل عليه عموما في الاحاديث ٦ و ٧ و ١٣ و ١٨ من الباب ١١ من هذه الابواب.

الباب ٣٦

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٧ : ٤٦٠ | ١.

[١] في المصدر زيادة : منه.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست