٣٥ ـ باب ان من حلف
بتحريم زوجته او جاريته لم تلزمه
كفارة ، ولم تحرم
عليه
[ ٢٩٥٥٦ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن صفوان عن حريز عن محمد بن مسلم ،
قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام
: رجل قال لامرأته : انت عليّ حرام ، فقال : ليس عليه كفارة ولا طلاق.
[ ٢٩٥٥٧ ] ٢ ـ وعن
عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن محمد بن سماعة ، عن زرارة
، عن أبي جعفر عليهالسلام
، قال : سألته عن رجل قال لامرأته : أنت عليّ حرام؟ فقال لي : لو كان لي عليه
سلطان لأوجعت ظهره [١]
، وقلت له : الله احلها لك فما حرمها عليك ، انه لم يزد على ان كذب. الحديث.
[ ٢٩٥٥٨ ] ٣ ـ وعن
عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس
، قال : قال أبوجعفر ( عليه