responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 272

نصراني ان لم يفعل كذا وكذا ، قال : ليس بشيء.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١].

٣٥ ـ باب ان من حلف بتحريم زوجته او جاريته لم تلزمه

كفارة ، ولم تحرم عليه

[ ٢٩٥٥٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن صفوان عن حريز عن محمد بن مسلم ، قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : رجل قال لامرأته : انت عليّ حرام ، فقال : ليس عليه كفارة ولا طلاق.

[ ٢٩٥٥٧ ] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن محمد بن سماعة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل قال لامرأته : أنت عليّ حرام؟ فقال لي : لو كان لي عليه سلطان لأوجعت ظهره [١] ، وقلت له : الله احلها لك فما حرمها عليك ، انه لم يزد على ان كذب. الحديث.

[ ٢٩٥٥٨ ] ٣ ـ وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، قال : قال أبوجعفر ( عليه


[١] تقدم في الباب ٣٠ من هذه الابواب.

الباب ٣٥

فيه ٣ احاديث

١ ـ الكافي ٦ : ١٣٥ | ٤ ، واورده في الحديث ٨ من الباب ١٥ من ابواب مقدمات الطلاق.

٢ ـ الكافي ٦ : ١٣٤ | ١ ، واورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ١٥ من ابواب مقدمات الطلاق.

[١] في المصدر : رأسه.

٣ ـ الكافي ٧ : ٤٥٢ | ٤ ، واورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٤ ، وذيله في الحديث ١ من الباب ١٥ من ابواب الكفارات.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست