اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 23 صفحة : 27
١٢ ـ باب حكم من
اعتق عبده على ان يزوجه ابنته ، او
امته ، وشرط عليه ان
اغارها رد في الرّق ، او كان عليه مائة
دينار ، او غير ذلك
[ ٢٩٠٢٥ ] ١ ـ محمد
بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، انه سأل أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل قال لغلامه : اعتقك على ان
ازوجك جاريتي هذه ، فأن نكحت عليها ، او تسريت فعليك مائة دينار ، فأعتقه على ذلك
فنكح او تسرّى ، أعليه مائة دينار ، ويجوز شرطه؟ قال : يجوز عليه شرطه.
[ ٢٩٠٢٦ ] ٢ ـ قال :
وقال أبو عبدالله عليهالسلام
في رجل اعتق مملوكه على ان يزوجه ابنته ، وشرط عليه ان تزوّج ، او تسرى عليها
فعليه كذا وكذا ، قال : يجوز.
[ ٢٩٠٢٧ ] ٣ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن عثمان ،
ومحمد بن أبي حمزة جميعا ، عن اسحاق بن عمّار ، وغيره ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألت عن الرجل يعتق مملوكه
ويزوجه ابنته ويشرط عليه ان هو أغارها أن يرده في الرق؟ قال : له شرطه.
[ ٢٩٠٢٨ ] ٤ ـ وعن
محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن
أحدهما عليهماالسلام في الرجل
يقول لعبده : أعتقك على أن أزوجك ابنتي ، فان تزوجت عليها ، أو
الباب ١٢
فيه ٤ احاديث
١ ـ الفقيه ٣ : ٦٩ |
٢٣٣.
٢ ـ الفقيه ٣ : ٦٩ |
٢٣٤.
٣ ـ الكافي ٦ : ١٧٩
| ٣ ، والتهذيب ٨ : ٢٢٢ | ٧٩٥.
٤ ـ الكافي ٦ : ١٧٩
| ٤.
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 23 صفحة : 27