responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 27

١٢ ـ باب حكم من اعتق عبده على ان يزوجه ابنته ، او

امته ، وشرط عليه ان اغارها رد في الرّق ، او كان عليه مائة

دينار ، او غير ذلك

[ ٢٩٠٢٥ ] ١ ـ محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، انه سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل قال لغلامه : اعتقك على ان ازوجك جاريتي هذه ، فأن نكحت عليها ، او تسريت فعليك مائة دينار ، فأعتقه على ذلك فنكح او تسرّى ، أعليه مائة دينار ، ويجوز شرطه؟ قال : يجوز عليه شرطه.

[ ٢٩٠٢٦ ] ٢ ـ قال : وقال أبو عبدالله عليه‌السلام في رجل اعتق مملوكه على ان يزوجه ابنته ، وشرط عليه ان تزوّج ، او تسرى عليها فعليه كذا وكذا ، قال : يجوز.

[ ٢٩٠٢٧ ] ٣ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن عثمان ، ومحمد بن أبي حمزة جميعا ، عن اسحاق بن عمّار ، وغيره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألت عن الرجل يعتق مملوكه ويزوجه ابنته ويشرط عليه ان هو أغارها أن يرده في الرق؟ قال : له شرطه.

[ ٢٩٠٢٨ ] ٤ ـ وعن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام في الرجل يقول لعبده : أعتقك على أن أزوجك ابنتي ، فان تزوجت عليها ، أو


الباب ١٢

فيه ٤ احاديث

١ ـ الفقيه ٣ : ٦٩ | ٢٣٣.

٢ ـ الفقيه ٣ : ٦٩ | ٢٣٤.

٣ ـ الكافي ٦ : ١٧٩ | ٣ ، والتهذيب ٨ : ٢٢٢ | ٧٩٥.

٤ ـ الكافي ٦ : ١٧٩ | ٤.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست