[ ٢٩٥٤٤ ] ٩ ـ محمّد
بن عليّ بن الحسين باسناده عن العلاء ، عن محمد ابن مسلم ، قال : سألته عن الاحكام؟
فقال : تجوز على كل دين بما يستحلفون.
[ ٢٩٥٤٥ ] ١٠ ـ قال
: وقضى امير المؤمنين عليهالسلام
فيمن استحلف رجلا من اهل الكتاب بيمين صبر ان يستحلفه [١] بكتابه وملته.
[ ٢٩٥٤٦ ] ١١ ـ
عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن
جعفر ، عن أبيه : ان عليا عليهالسلام
كان يستحلف اليهود والنصارى في بيعهم وكنائسهم ، والمجوس في بيوت نيرانهم ، ويقول
: شددوا عليهم احتياطا للمسلمين.
[ ٢٩٥٤٧ ] ١٢ ـ وعن
السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه عليهالسلام : ان عليا عليهالسلام كان يستحلف اليهود والنصارى بكتابهم [١] ، ويستحلف المجوس ببيوت نيرانهم.
أقول : هذا وما في معناه يحتمل الحمل
على التغليظ بالقول والمكان ؛ لما تقدم [٢].