responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 26

علياً عليه‌السلام اعتق أبا نيزر وعياضا ورباحا [١] ، وعليهم عمالة كذا وكذا سنة ، ولهم رزقهم وكسوتهم بالمعروف في تلك السنين.

أقول : وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما في خيار الشرط [٢] ، وفي المهور [٣] ، وغير ذلك [٤] ، ويأتي ما يدل عليه [٥].

١١ ـ باب ان من اعتق مملوكاً ، وشرط عليه خدمته مدّة ،

فأبق ، ثم مات المولى لم يلزم المعتق خدمة الوارث.

[ ٢٩٠٢٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، او قال : عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل اعتق جاريته ، وشرط عليها ان تخدمه خمس سنين ، فأبقت ، ثمّ مات الرجل ، فوجدها ورثته ، ألهم ان يستخدموها؟ قال : لا.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عليّ بن النعمان ، عن يعقوب بن شعيب [١].

ورواه الصدوق باسناده عن يعقوب بن شعيب [٢].


[١] في المصدر : رياحا.

[٢] تقدم في الباب ٦ من ابواب الخيار.

[٣] تقدم في الباب ٤٠ من ابواب المهور.

[٤] تقدم في الباب ٣٦ من ابواب احكام العقود.

[٥] يأتي في البابين ٤ و ١١ من ابواب المكاتبة ، وفي الباب ٢١ من ابواب موانع الارث.

الباب ١١

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٦ : ١٧٩ | ٢.

[١] التهذيب ٨ : ٢٢٢ | ٧٩٧.

[٢] الفقيه ٣ : ٦٩ | ٢٣٥.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست