اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 23 صفحة : 26
علياً عليهالسلام اعتق أبا نيزر وعياضا ورباحا [١] ، وعليهم عمالة كذا وكذا سنة ، ولهم
رزقهم وكسوتهم بالمعروف في تلك السنين.
أقول : وتقدم ما يدل على لزوم الشرط
عموما في خيار الشرط [٢]
، وفي المهور [٣]
، وغير ذلك [٤]
، ويأتي ما يدل عليه [٥].
١١ ـ باب ان من اعتق
مملوكاً ، وشرط عليه خدمته مدّة ،
فأبق ، ثم مات المولى
لم يلزم المعتق خدمة الوارث.
[ ٢٩٠٢٤ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، او قال : عن محمد بن الحسين ، عن
صفوان ، عن يعقوب بن شعيب ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن رجل اعتق جاريته ، وشرط عليها ان تخدمه خمس سنين ، فأبقت ، ثمّ مات الرجل ،
فوجدها ورثته ، ألهم ان يستخدموها؟ قال : لا.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد
، عن عليّ بن النعمان ، عن يعقوب بن شعيب [١].