اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 23 صفحة : 259
٣٠ ـ باب أنه لا
يجوز الحلف ، ولا ينعقد إلا بالله وأسمائه
الخاصة ونحو قوله :
لعمرو الله ولاها الله.
[ ٢٩٥١٩ ] ١ ـ محمد
بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عليّ بن مهزيار ، قال : قلت لابي جعفر الثاني عليهالسلام : في قول الله عزّ وجلّ : ( والليل
إذا يغشى * والنهار إذا تجلى )[١] ، وقوله عزّ
وجلّ : ( والنجم إذا هوى )[٢]
وما أشبه هذا ، فقال : إن الله عزّ وجلّ يقسم من خلقه بما شاء ، وليس لخلقه أن
يقسموا إلا به عزّ وجلّ.
[ ٢٩٥٢٠ ] ٢ ـ
وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق عليهالسلام ، عن آبائه ، عن النبى صلىاللهعليهوآله ـ في حديث المناهي ـ أنه نهى أن يحلف
الرجل بغير الله ، وقال : من حلف بغير الله فليس من الله في شيء ، ونهى أن يحلف
الرجل بسورة من كتاب الله عز وجلّ ، وقال : من حلف بسورة من كتاب الله فعليه بكل
آية منها كفارة يمين ، فمن شاء برّ ، ومن شاء فجر ، ونهى أن يقول الرجل للرجل : لا
وحياتك ، وحياة فلان.
[ ٢٩٥٢١ ] ٣ ـ محمد
بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن محمد بن
مسلم قال : قلت لابي جعفر ( عليه