responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 256

وكذلك أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) [٤].

٢٨ ـ باب أن من استثنى مشية الله في اليمين لم تنعقد ، ولم

تجب الكفارة بمخالفتها.

[ ٢٩٥١٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن النوفليعن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال امير المؤمنين عليه‌السلام : من استثنى في اليمين فلا حنث ، ولا كفّارة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [١].

[ ٢٩٥١١ ] ٢ ـ عليّ بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يحلف على اليمين ويستثني ، ما حاله؟ قال : هو على ما استثنى.

٢٩ ـ باب استحباب استثناء مشية الله في اليمين للتبرك وقت

الذكر ولو بعد اربعين يوما إذا نسى

[ ٢٩٥١٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن حمزة بن حمران ، قال : سألت أبا عبدالله


[٤] نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٥٥ | ١٠٥.

الباب ٢٨

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٧ : ٤٤٨ | ٥.

[١] التهذيب ٨ : ٢٨٢ | ١٠٣١.

[٢] مسائل علي بن جعفر : ١٣٠ | ١١٣.

الباب ٢٩

فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٤٤٨ | ٣ ، والتهذيب ٨ : ٢٨١ | ١٠٢٦.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست